أحمد بن عبد الرزاق الدويش
112
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثالث عشر والرابع عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) : س 13 ، 14 : يأتي أحيانا بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية ، أو آلات التدخين ( شيشة ) أو أواني تساعد على التدخين ، مثل الولاعات وطفايات السجائر ، فهل نتخلص منها أم نبيعها ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا . هل يجوز بيع المجسمات ( أصنام ) من حيوانات وغيره ، وكذلك المحنطة ؟ ج 13 ، 14 : يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك : كالأصنام ، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها ؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه ، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد ، وتيسيرا لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 14967 ) : س : نرفع لفضيلتكم استدعاء مقدما لنا من فاعل خير من تهامة قحطان ، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة ، سواء كانت ذخائر نارية ( رصاصا ) أو